Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
43/1996
Date
14/02/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ المحاكمة فيما خص عرض اوراق النقد المزيفة على المتهم للمناقشة

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بان الحكم المطلوب نقضه قد اعتمد من بين ادلة الاثبات على ضبط الاوراق النقدية المزيفة دون ان تعرض هذه الاوراق عليه ودون ان توضع قيد المناقشة مما يخالف مبدأ شفهية المحاكمة ويؤدي بالتالي الى الابطال وحيث يتبين من اوراق الدعوى ان طالب النقض قد اعترف في كافة مراحل التحقيق وفي المحاكمة باقدامه على ترويج اوراق نقد مزيفة ومن بينها تلك التي ضبطت وبالتالي لم ينازع في صحة هذه الاوراق وحيث ان معاملة عرض الاوراق المذكورة وبعد الاعتراف بانها فعلا مزيفة تصبح دون فائدة وبالتالي لا يشكل عدم عرضها مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة مما يستتبع رد هذا السبب

- مفهوم الرد غير المباشر على طلب الدفاع لجهة اعتباره سببا من اسباب التمييز

-

وحيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بان الحكم المطعون فيه لم يرد على طلب الدفاع باعتبار الجرم المسند اليه يشكل جنحة وليس جناية وحيث ان الحكم المطعون فيه وبعد ان استعرض الوقائع الثابتة بالادلة المتوفرة في الملف اعتبر ان فعل طالب النقض يشكل جنحة وليس جناية كما طالب بذلك وكيل الدفاع الذي ذكر طلبه في متن الحكم وحيث ان القول بان فعل طالب النقض يشكل جنحة هو رد غير مباشر لطلب الدفاع