Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
44/1996
Date
27/02/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم سوق المتهم لسماع الحكم على قبول طلب النقض

-

وحيث ان عدم سوق المتهم الى جلسة المحاكمة لسماع الحكم كما نصت على ذلك المادة 324 أ م ج ليس من شانه ان يشكل سببا للطعن في القرار المميز خاصة وان القانون 303/94 حدد حصرا الحالات التي تكون فيها الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية قابلة للنقض كما ان الاجتهاد لم يعتبر مخالفة المادة 324 أ م ج سببا للنقض