Court of Cassation, criminal chamber 27/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/1996
- Date
- 27/02/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم سوق المتهم لسماع الحكم على قبول طلب النقض
-
وحيث ان عدم سوق المتهم الى جلسة المحاكمة لسماع الحكم كما نصت على ذلك المادة 324 أ م ج ليس من شانه ان يشكل سببا للطعن في القرار المميز خاصة وان القانون 303/94 حدد حصرا الحالات التي تكون فيها الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية قابلة للنقض كما ان الاجتهاد لم يعتبر مخالفة المادة 324 أ م ج سببا للنقض