Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
36/1996
Date
14/02/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى مشروعية ملاحقة المساهمين بالفعل الجرمي في حال لم يلاحق الفاعل الاصلي

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بان اسبابا مادية حالت دون ملاحقة ومعاقبة من قرر وامر ونفذ الجرم الذي ادين به هو كمتدل وان المادة 216 عقوبات نقض باسقاط الدعوى عنه تبعا لعدم ملاحقة الفاعلين الاصليين حيث ان ملاحقة طالب النقض قد تمت وفقا للاصول وحيث ان المادة 216 المنوه عنها جاءت في قانون العقوبات وليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية بحيث ان الثاني يبحث في اصول الملاحقة اما الاول وخاصة في المادة المذكورة يبحث في العقوبات واسباب تشديدها او تخفيضها او الاعفاء منها بعد ان تكون الملاحقة والمحاكمة قد وصلت الى نهايتها وحيث ان جريمة القتل موضوع الدعوى معاقب عليها موضوعية بحيث ان عدم ملاحقة فاعليها لا يحول دون ملاحقة المساهمين فيها

- مدى وجوب التوقيع على كافة صفحات الحكم

-

وحيث ان محضر تنظيم الحكم يشكل جزءا من محضر ضبط جلسات المحاكمة وحيث ان الاصول المطلوبة قد نفذت وفق الاصول مع الاشارة الى انه ليس من المطلوب قانونا توقيع كافة صفحات الحكم بل يكفي التوقيع على الصفحة الاخيرة وبختامه فقط