Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/1994
- Date
- 27/04/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- ادغام العقوبات الجزائية
-
بعد الاطلاع على طلب الادغام المقدم من المحكوم عليه ادوار الياس نخله وعلى الاوراق كافة يتبين انه يطلب ادغام عقوبتي الحكميين التاليين: 1- عقوبة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في 17/1/1994 (رقم الدعوى 2849/93 ورقم الحكم 100/94) ومقدارها مدة سنتين 2- بعقوبة الحكم الصادر عن هذه المحكمة التمييزية في 11/3/1994 (اساس 88/94) ومقدارها سنة ونصف وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير وحيث ان الفعل في القضية الثانية وقع قبل انبرام الحكم في القضية الاولى, اذ انه حصل في 28/1/1993 وحيث ان الادغام جائز في ملاحقة او عدة ملاحقات, وفقا للمادة /205/ من قانون العقوبات وحيث ان الادغام هو القاعدة عملا بالفقرة الاولى, من هذه المادة التي تنص فيما تنص على ما يلي ونفذت العقوبة الاشد دون سواها وترى المحكمة اجابة الطلب