Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
77/1994
Date
15/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- الوصف الجرمي لسرقة المال بواسطة السلاح الحربي

-

حيث ان قرار محكمة الجنايات اعتبر فعل هذا المتهم منطبقا على المادة /638/ عقوبات باعتبار ان الدخول الى المقهى حصل من بابه الذي كان مفتوحا وانه كان معه حربة رشاش وقد ادين بها بمقتضى المادة /73/ اسلحة كما قضى القرار المذكور بمنح الاسباب المخففة وحيث ان فعل اخذ مال الغير قد حصل فعلا وكان يوجد بعض الاسلحة وان مفاعيل الاسباب المادية تسري وفقا للمادة /216/ عقوبات على كل الشركاء ولم يثبت ان المتهم كان مكرها على ارتكاب الفعل خلافا لما افاد به لدى هذه المحكمة وحيث يقتضي تطبيق المواد المبينة, ولا مجال للبحث في تغيير الوصف تشديدا لان طلب النقض مقدم من المتهم وحده