Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
83/1994
Date
27/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في ادغام العقوبات الجزائية

-

بعد الاطلاع على طلب الادغام المقدم من المستدعي المحكوم عليه محمود ابراهيم درويش وذلك بتاريخ 14/04/1994 وعلى الاوراق كافة تبين انه يطلب ادغام عقوبتي الحكمين التاليين: عقوبة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في 18/11/1992 رقم الدعوى 1605/92 رقم الحكم 504/92 ومقدارها مدة شهر حبسا سندا للمادة /72/ اسلحة بعقوبة الحكم الصادر عن هذه المحكمة التمييزية في 2/2/1994 اساس 61/94 قرار 29/94 ومقدارها مدة سنة ونصف اشغالا شاقة سندا للمواد 443/201 و253 عقوبات وحيث ان هذه المحكمة التمييزية هي التي اصدرت الحكم الاخير فهي الصالحة, اذن للنظر في القضية وحيث ان الفعل في كلا الدعويين حصل في 8/10/1992 اي في وقت واحد وحيث ان القاعدة في تطبيق العقوبات الجزائية وفقا للفقرة الاولى من المادة /205/ عقوبات هي عدم الجمع Non-Cumul وهذا ما يجري العمل به فعلا وحيث ان الادغام جائز في ملاحقة او عدة ملاحقات