Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
198/1998
Date
15/10/1998
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، جعجع
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي المقدم خارج المهلة القانونية

-

حيث ان الفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 نصت على ان يوقع طلب التمييز من قبل محام في الاستئناف وقد تبين ان طلب التمييز المقدم من انطوان ديب رحمة لا يحمل توقيع محامي في الاستئناف, وحيث ان طالب التمييز عاد وتقدم بتاريخ 25/6/98 بلائحة ضمنها اسباب نقض جديدة, وقد دون في اعلى الصفحة الاولى منها انها مقدمة ضمن المهلة القانونية, وحيث انه وان كان الحكم المطعون فيه لم يصدر بمواجهة المميز ولم يتبين انه ابلغ منه ولكن طالب التمييز استحصل على صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ للحكم المطعون فيه وذلك بتاريخ 21/5/98 , فيعتبر انه علم في هذا التاريخ بالحكم بصورة اكيدة,ژويعتبر كانه تبلغه في هذا التاريخ وبالتالي فان مهلة التمييز ترى بحقه من هذا التاريخ. وحيث ان المميز تقدم بلائحته الاضافية بتاريخ 25/6/98 فيكون هذا الطلب واردا خارج المهلة القانونية.