Court of Cassation, criminal chamber 15/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/1998
- Date
- 15/10/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مصير الاستدعاء التمييزي المقدم خارج المهلة القانونية
-
حيث ان الفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 نصت على ان يوقع طلب التمييز من قبل محام في الاستئناف وقد تبين ان طلب التمييز المقدم من انطوان ديب رحمة لا يحمل توقيع محامي في الاستئناف, وحيث ان طالب التمييز عاد وتقدم بتاريخ 25/6/98 بلائحة ضمنها اسباب نقض جديدة, وقد دون في اعلى الصفحة الاولى منها انها مقدمة ضمن المهلة القانونية, وحيث انه وان كان الحكم المطعون فيه لم يصدر بمواجهة المميز ولم يتبين انه ابلغ منه ولكن طالب التمييز استحصل على صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ للحكم المطعون فيه وذلك بتاريخ 21/5/98 , فيعتبر انه علم في هذا التاريخ بالحكم بصورة اكيدة,ژويعتبر كانه تبلغه في هذا التاريخ وبالتالي فان مهلة التمييز ترى بحقه من هذا التاريخ. وحيث ان المميز تقدم بلائحته الاضافية بتاريخ 25/6/98 فيكون هذا الطلب واردا خارج المهلة القانونية.