Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
193/1998
Date
28/07/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الجزاء من التثبت من قيام المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات

-

وحيث ان المحكمة تلاحظ بالنسبة للعطف الجرمي المدلى به من قبل وكيلي المتهمين انه لا توجد عداوة بينهما وبين المحكوم عليه انطوان زريبي من جهة ولم يتبين لها ما هي مصلحة هذا الاخير بالصاق التهمة بهما لانه اولا لا يستفيد هو شخصيا لجهة نفي الجرم عنه باتهامهما ببيعه المخدرات وثانيا لكونه جار المتهم رياض فرح السكن وليس من منفعة له ان يخاصمه كما ان المتهم سركيس رحمه يدلي بانه لا يعرف انطوان المذكور فما فائدة هذا الاخير اذا باتهامه والاصرار على هذا الاتهام امام قاضي التحقيق, وكيف اتى باسمه ومن اين له ان يعرفه ويعرف عمله ومحله وهما لا يعرفان بعضهما سابقا وغير متواجدي في ذات المحلة لو لم يكن وصل الى مسامعه وهو المدمن على تعاطي المخدرات من ان المتهم سركيس رحمة يبيع حشيشة الكيف الى المدمنين في محله الكائن في محلة كاليري سمعان وقد تعرف عليه من جراء شرائه منه حشيشة الكيف. وحيث ان المحكمة لا ترى الاخذ برجوع المحكوم عليه انطوان زريبي لجهة اتهامه سركيس رحمه ببيعه حشيشة الكيف الا انها ترى ان هذا الرجوع بعد الاصرار السابق في التحقيق الاولي وامام قاضي التحقيق غير مقنع وما هو سوى وسيلة لتقديم خدمة لهذا المتهم ينفي الدليل الذي ساقه بحقه.