Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
164/1996
Date
08/10/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية للاعتراف بجرم ترويج العملة المزورة المعزز بالادلة المادية وللعطف الجرمي وعقوبة جرم الترويج

-

حيث من الثابت ان المدعى عليه صبحي جعفر اعترف في التحقيق الاولي باسترحاله والمدعى عليه الاخر على العملة المزورة من المدعو علي المصري وذلك بفرض تجربة ترويجها وحيث ان تراجع المدعى عليه المذكور في مراحل اخرى من التحقيق الاولي والاستنطاقي عن اعترافه هذا لا يمكن الركون اليه وهو لا يهدف سوى الى تضليل التحقيق وفقا للمسؤولية بدليل ما تضمنه هذا التراجع من تناقض في الوقائع التي ادلى بها لا سيما وانه بعد اعترافه المشار اليه عاد ليدلي بان الطرف المتجول الذي قبض منه العملة المزورة هو المدعو علي المصري ثم وبافادته لدى قاضي التحقيق نفى بان يكون لعلي المصري اي علاقة بالعملة المزورة متذرعا بان المحقق العسكري اوصى له بهذا الاسم وحيث انه في تناقض اقوال المدعى عليه صبحي جعفر ما يحول دون الاخذ بافادته التي تراجع فيها عن اعترافه الاول الذي يفيد عن استحصاله ورفيقه على العملة المزورة من علي المصري بفرض تجربة ترويجها وضآلة المبلغ المضبوط مع المدعى عليهما والبالغ ستون دولار اميريكيا يفيد بدوره عن ان الامر كان يتعلق بتجربة لعملية الترويج مما يوفر القناعة بحقيقة ما جاء في هذا الاعتراف الاول الامر المعزز بتذرع المدعى عليهما من ان افادتهما الاولية قد اخذت منهما تحت وطأة الاكراه الجسدي وبايحاء من المحققين في حين ان مثل هذا الاكراه الجسدي غير ثابت باي من مراحل التحقيق والتي لا يتبين منها ان المحققين في التحقيق الاولي كان لهم اي مصلحة للافتراء على المدعى عليهما بحملهما على الاعتراف بافعال لم يقدموا عليها وحيث ان اعتراف المدعى عليه صبحي جعفر على نفسه بالجرم المنسوب له خلال التحقيق الاولي وعطفه لهذا الجرم على المدعى عليه الاخر المجند عبد الله خليفه يصح دليلا ضد هذا الاخير على صحة الافعال المسندة اليه لا سيما وقد تعزز هذا الدليل بضبط العملة المزورة بحيازته وحيث ان الادلة الموفرة لقناعة المحكمة تكون متحققة بالنسبة للمدعى عليهما ومثبتة للافعال التي اقرها عليها مما هو مبين في باب الوقائع والمتمثلة باستحصالهما على العملة المزيفة من المدعو علي المصري وذلك بقصد ترويجها وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك ومنعه المحاكمة عنهما لعدم كفاية الدليل يكون قد خالف القانون فيقتضي نقضه ونشر الدعوى والتقرير مجددا باعتبار فعل المدعي عليهما المستدعى ضدهما المجند عبد الله خليفه وصبحي جعفر لجهة ترويجهما للعملة المزورة وهما عاطلين عالمين بواقعها يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 443 من قانون العقوبات وحيث ان التحقيق لم يتوصل الى معرفة كامل هوية المدعى عليه علي المصري فيقتضي تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هويته