Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
76/1994
Date
31/03/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- ادغام العقوبات الجزائية

-

وحيث ان الادغام وفقا للفقرة الاولى من المادة /205/ هو القاعدة والجمع هو الاستثناء وهو جائز في ملاحقة او عدة ملاحقات وحيث ان المحكمة ترى اجابة الطلب