Court of Cassation, criminal chamber 31/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/1994
- Date
- 31/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- ادغام العقوبات الجزائية
-
وحيث ان الادغام وفقا للفقرة الاولى من المادة /205/ هو القاعدة والجمع هو الاستثناء وهو جائز في ملاحقة او عدة ملاحقات وحيث ان المحكمة ترى اجابة الطلب