Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
171/1996
Date
25/07/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- جرم حيازة المخدرات ووسائل اثبات المتجارة بها او تعاطيها

-

وحيث من جهة ثالثة فان كمية المخدرات المضبوطة قد بلغت تسع غرامات فقط ونظرا لضآلتها ولللغط حول مكان مصادرتها على المحضر الذي بدا للمحكمة عند استماع المتهم والشهود, لا سيما وان الغرفة التي صارت مداهمتها تعود للعمال اصلا في حين ان غرفة المتهم تقع في الطابق الاعلى حيث يقطن من اجل القيام بمهمته كحارس للكسارة المهجورة, وفقا لما يظهر من الصور الفوتوغرافية انه نظرا لكل ذلك فان المحكمة تعتبر ان من شأن ذلك ان يؤيد وجهة نظرها المفصلة اعلاه. وحيث والحالة ما ذكر فان جرم حيازة وترويج وبيع مادة الهيرويين المنسوب الى هذا المتهم لا يكون ثابتا ويقتضي بالتالي اعلان براءته لهذه الجهة, غير انه من المؤكد باعترافه الصريح امام قاضي التحقيق الاول وامام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة انه يتعاطى هذه المادة,ژفيكون فعله منطبقا على احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون المخدرات.