Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
62/2015
Date
05/03/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم القاصر، المشترك مع آخر بالجرائم، بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 عقوبات وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لسلبه عددا من الفتيات بعد تهديدهن بسكين ممنوعة. كما جرمته بجناية الفحشاء المنطبقة على المادة 507 عقوبات لارتكابه افعالا منافية للحشمة مع بعضهن، وبجناية الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 503 عقوبات لاعتدائه جنسيا على احداهن. وادانته اخيرا بجنحة تعاطي حشيشة الكيف سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوته في حقه، على ان يتم عطف المواد القانونية على القانون 422/2002 كون المتهم قاصرا.