Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 201/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنح التزوير واستعمال المزور واساءة الامانة سندا الى المواد 471 و471/454 و670/672 عقوبات لعدم قيام الدليل على تزوير المستندات وتفسير الشك لمصلحة الظنين، ولعدم ثبوت التزوير لا تكتمل عناصر جرم استعمال المزور، وليس هناك دليل كاف على اساءة الامانة باختلاس الظنين للبضاعة المسلمة اليه، ام على اختلاس او كتم المبالغ المسلمة من الزبائن.