Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
201/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنح التزوير واستعمال المزور واساءة الامانة سندا الى المواد 471 و471/454 و670/672 عقوبات لعدم قيام الدليل على تزوير المستندات وتفسير الشك لمصلحة الظنين، ولعدم ثبوت التزوير لا تكتمل عناصر جرم استعمال المزور، وليس هناك دليل كاف على اساءة الامانة باختلاس الظنين للبضاعة المسلمة اليه، ام على اختلاس او كتم المبالغ المسلمة من الزبائن.