Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
10/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا للمادة 584 عقوبات لاقدامه على شتم شقيقه في اثر تلاسن بينهما.

لكن المحكمة برأت الظنين من جرم المادة 554 عقوبات لانه لم ينهض اي دليل يثبت بشكل قاطع ان الظنين اقدم على قدح والدته، كما انه لم يثبت بما لا يقبل الشك ان المدعى عليه هو من اقدم على رمي الحجارة التي اصيبت من جرائها والدته.

وردت المحكمة طلب استئخار الدعوى سندا للمادة 369 اصول المحاكمات الجزائية، لان المستأنفة هي من تقدمت بالشكوى بالذات، وقد اتخذت ايضا بالذات صفة الادعاء الشخصي وليس بواسطة وكيلتها المطعون بصحة وكالتها.

Cited

Texts it relies on