Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
100/2015
Date
25/02/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليها هي مديرة لاحد الشركات التجارية لجهة حيازتها منتجات غذائية منتهية الصلاحية يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2000 بدليل المحضر المنظم من قبل المراقبون في دائرة قمع الغش لدى مصلحة حماية المستهلك واقوال مدير المحل ومجمل مجريات المحاكمة كما ادانت الشركة المدعى عليها بمقتضى المادة 109 من قانون حماية المستهلك معطوفة على المادة 210 عقوبات بصفتها هيئة معنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها وبالنتيجة صدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي قضى بما تقدم ذكره.

Cited

Texts it relies on