Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 100/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليها هي مديرة لاحد الشركات التجارية لجهة حيازتها منتجات غذائية منتهية الصلاحية يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2000 بدليل المحضر المنظم من قبل المراقبون في دائرة قمع الغش لدى مصلحة حماية المستهلك واقوال مدير المحل ومجمل مجريات المحاكمة كما ادانت الشركة المدعى عليها بمقتضى المادة 109 من قانون حماية المستهلك معطوفة على المادة 210 عقوبات بصفتها هيئة معنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها وبالنتيجة صدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي قضى بما تقدم ذكره.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 109 حماية المستهلك Not in the library yet