Rulings

Criminal Court 12/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 101 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
101/2015
Date
12/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة اقراره بعرضه المخدرات على الظنين، اضافة الى اعتراف الظنين باستحصاله على الكوكايين وحشيشة الكيف من المتهم.

وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيهما لمادة الكوكايين وحشيشة الكيف.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه الحبوب المخدرة من دون ان يثبت تناول هذه الحبوب بناء على وصفة طبية.