Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 106 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
106/2015
Date
19/03/2015
President
ريما خليل
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعلة تركه المأجور مدة تفوق مهلة السنة المحددة في المادة 10 من القانون 160/92، وذلك بناء لسلطة المحكمة التقديرية في تقدير وقائع الدعوى والمفاضلة بين وسائل الاثبات المبرزة، حيث تبين لها ان المستأنف قد ترك المأجور فعلا، واهملت المستندات المبرزة منه، ومنها افادة المختار ووصل اشتراك مولد كهربائي، لانها اعتبرت ان المستأنف قد اصطنعها بنفسه دليلا لمصلحته. وما اكد قناعتها بذلك قيامه بتسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليه من سنوات سابقة بموجب ايصال واحد، ما حدا بالمحكمة الى اسقاط حقه من التمديد القانوني وتصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on