Civil Court of Appeal 22/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- هنري الخوري
- Members
- ناصيف، الحاج شحادة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة ضد المستأنف معتبرة ان الجهة المستأنفة لم تكن قد اتمت موجباتها بعد اكثر من 12 عاما على اتفاقية البيع المبدئي كما انه لم يتم توقيع العقد النهائي لدى الكاتب العدل وفقا لم تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الملغاة، فتكون الجهة المستأنفة مقصرة في اتمام ما التزمت به، لا سيما ان تسليم الشقة موضوع النزاع لم يربط بدفع الثمن كاملا على ما تذهب اليه الجهة المستأنفة بل ربط باتمام اعمال البناء وهو الامر غير الحاصل بعد اكثر من عقد هذا الزمن، وحيث ان تمتع المستأنف عليه عن سدا باقي الاقساط المتفق عليها، في حال ثبوته كان بسبب انقضاء كل هذا الوقت وعدم اتمام المستأنفين لما هو متوجب عليهما، بالتالي يكون الحكم المستأنف بترتبيه مسؤولية الالغاء على عاتق الجهة المستأنفة واقعا في موقعه القانوني السليم.
من جهة ثانية، وفي موضوع سريان الفائدة اجابت المحكمة ان الحكم بالفائدة من تاريخ الدعوى لا يكون الا في حالة المراعاة بدين محرر ومستحق الاداء وحيث ان المبلغ المطالب باعادته في الدعوى الراهنة هو مبلع محدد وثابت باقرار الجهة المستأنفة بداية واستئنافا فتسري الفائدة عليه من تاريخ اقامة الدعوى لا من تاريخ الحكم وبالتالي يكون الحكم المستأنف بتوصله الى نتيجة مماثلة وواقعا في موقعه القانوني السليم مستوجب التصديق.