Rulings

Criminal Court 18/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 109 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
109/2015
Date
18/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية محاولة السرقة عن طريق التسلل بعد ان تسلق سور الحديقة ودخل المنزل من بابه المفتوح. ولقد حال دون حدوث السرقة سبب خارج عن ارادته تمثل بمفاجأته من قبل صاحب المنزل.

طبقت على المتهم المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات بعدما ثبت الجرم باقوال المدعي، واعترافات المتهم والقاء القبض عليه بالجرم المشهود.

لا تطبق المادة 640 عقوبات لحصول السرقة عند الساعة الخامسة فجرا في شهر ايار اي عدم توافر ظرف الليل.