Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015

Court
تمييز مدني
Number
11/2015
Date
30/01/2015
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان التذرع ينفي الاختصاص الوارد للمرة الاولى امامها لا يسمع. وان رد القرار المطعون فيه لطلب الجهة المالكة الزام المستأجرة ازالة الانشاءات لا يضر بهذه الاخيرة التي تنفي مصلحتها بالطعن.

رأت محكمة التمييز بان مبدأ سيادة الخصوم على الدعوى يتيح لهم تعديل اطار النزاع ضمن حدود القانون بعدول بعضهم عن الدعوى وحصر المقاضاة ببعضهم الاخر والتقدم بطلبات اضافية فلا يكون ما حصل من هذا القبيل صنيعة المحكمة متى التزمت مطالب الخصوم.

ورأت المحكمة ان بحث القرار المطعون فيه بمسالة وجود الاجارة ردا على انكار وجودها من المالكة ليخلص بعد التحقق منها الى معالجة طلبها باسقاط المستأجرة من حق التمديد لعلة التخريب فيقضي به لتوفر شروطه لا يشكل تناقضا في الاحكام.

ورأت المحكمة بانه لا يصح تطبيق قانون ايجارات سابق بعد انقضاء اجله على تصرفات قديمة لم تجر المداعاة فيها وذلك عملا بنص المادة 30 من قانون 160/92 ما يخضعها لزوما لاحكام القانون الجديد طالما هي قائمة.

ورأت المحكمة بان الدفع بمرور الزمن على المخالفة بتقادم حق الاسلاف (المالكين القدامى) في المداعاة والتذرع بارتداد اثره على الخلفاء الخاصين (للمالكين الجدد) هو سبب يمتزج فيه الواقع بالقانون وقد ورد للمرة الاولى تمييزا فلا يقبل.

ورأت المحكمة ان حق المستأجر ينحصر في الانتفاع بالمأجور وفق الحالة المسلمة فيها اليه والمبينة في عقد الايجار فلا يعود له بحجة تحسين الانتفاع به ان يقوم من دون موافقة المؤجر او اجازة القانون باعمال فيه ينحصر بالمالك استنساب اللجوء اليها وان التخريب الذي يشكل اساءة في استعمال المأجور لا ينحصر بالتالي بالضرورة باعمال تمس متانة البناء بل يشمل ايضا كل تصرف يبدل جذريا في معالم المأجور.

ورأت المحكمة في اثبات التخريب ان عبء اثبات موافقة المالك السابق على اقامة الانشاءات المستحدثة يقع على عاتق المستأجر وليس على من ينكرها لان عقد الايجار اشتمل على اوصاف المأجور ولا يحق له تغييرها فيتعين عليه لدفع جزاء الاخلال به ان يوفر الدليل الخطي على ان المؤجر وافق على هذه الاجراءات.

ورأت المحكمة ان تحقق الوقائع واستخراج الادلة وتقدير قوتها الثبوتية امور متروكة لسلطة قضاة الموضوع السيادية فلا معقب عليها وتغدو الطعون الموجهة اليها غير مسندة.