Civil Court of Appeal 22/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 11/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته، وذلك لانه بالعودة الى الافادة العقارية المبرزة ومقارنتها مع عقد الايجار، تبين ان رقم القسم اي المأجور هو فعلا 30 بدلا من 21 في العقار رقم 4356/برج حمود، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ بعدم التأكد من صحة رقم القسم المشغول، ولان حق المستأنفة بالتمديد القانوني قد سقط لعلة الترك سندا لاحكام الفقرة (و) من المادة 10 من القانون رقم 160/92، لان اوراق الدعوى اثبتت ان زوج المستأنفة قد تملك 1200 سهم في المأجور، وبتاريخ الشراء كانت المستأنفة ما زالت زوجته وتعتبر بحكم الشخص الواحد، وبالتالي ان تملكه مسكنا في البناء عينه يتمتع بالمواصفات عينها الخاصة بالمأجور، يجعل شروط الفقرة (هـ) متوافرة لاسقاط الحق في التمديد القانوني، اضافة الى ان شروط الفقرة (و) من المادة المذكورة ايضا متوافرة، بحيث ثبت ان المستأنفة قد تركت المأجور بدليل ان ترددها الى منزل والدتها خلال زواجها، لا يشكل اقامة فيه تحول دون اسقاط حقها بالتمديد القانوني، اذ ان العبرة هي للاقامة الفعلية في المأجور والانتفاع منه وفقا للغاية المخصص لها، وليس التردد الظرفي، وقولها انها قد عادت الى المأجور بعد طلاقها من زوجها يؤكد على انها قد تركت المأجور، ما يسقط حقها بالتمديد القانوني.
Cited