Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
110/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وادانة الشركة المدعى عليها بمقتضى المادة 109 من القانون ذاته معطوفة على المادة 210 عقوبات، لاقدامهما على حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بالامر، بخاصة ان المدعى عليه تاجر محترف ببيع هذه السلع.

لا يستقيم ادلاء المدعى عليه بانه لم يكن لديه نية الاضرار في ضوء العثور في مستودع الشركة على عدد كبير من صناديق الاسماك المنتهية صلاحيتها منذ سنوات عدة.

تمت الافعال الجرمية المدعى بها قبل تعديل القانون 659/2005 فيطبق عليها هذا القانون من دون التعديلات التي طرأت عليه عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.