Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 110/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وادانة الشركة المدعى عليها بمقتضى المادة 109 من القانون ذاته معطوفة على المادة 210 عقوبات، لاقدامهما على حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بالامر، بخاصة ان المدعى عليه تاجر محترف ببيع هذه السلع.
لا يستقيم ادلاء المدعى عليه بانه لم يكن لديه نية الاضرار في ضوء العثور في مستودع الشركة على عدد كبير من صناديق الاسماك المنتهية صلاحيتها منذ سنوات عدة.
تمت الافعال الجرمية المدعى بها قبل تعديل القانون 659/2005 فيطبق عليها هذا القانون من دون التعديلات التي طرأت عليه عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.