Civil Court of Appeal 03/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 112/2014
- Date
- 03/06/2014
- President
- نضال سمس الدين
- Members
- ناصيف، الحاج شحادة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان قبول طلب التدخل يتوقف على توافر مصلحة قانونية وشخصية لطالب التدخل عملا بالمادة 30 اصول محاكمت مدنية وان الحكم المطعون فيه اذ تأكد من توافر هذه الشروط، فيقتضي رد السبب الاول المبني على رد طلب التدخل.
من جهة ثانية، لا تعيب الجهة المستأنفة على القرار المطعون فيه، ارتكازه على تعليل خاطىء وغير صريح في تفسيره للمادة 131 من القرار 3339 ان المادة المشار اليها لم تقتصر على ديون القصر والمرأة المتزوجة، بل نصت على قانون الملكية العقارية لحقوق الزوجة، اجابت المحكمة انه وان كان التأمين الاجباري الذي تشير اليه الزوجة ممكن ان يعقد لضمان حقوق وديون المرأة المتزوجة، الا انه اذا ثبت ان النفقة المحكوم بها، مضمون كفاية بضمانات اخرى، فينتفي مبرر الغاء التأمين الاجباري على عقارات الزوج ضمانة لها.
وحيث انه ثابت ان الفقة المشار اليها مضمونة بكفالتين حاليتين لقاء رفع الحجز الاحتياطي فيقتضي رفع الحجز الاحتياطي، ويكون بالتالي القرار المطعون فيه مستوجب التصديق، خصوصا ان الجهة المستأنفة لم تبرز اي دليل يؤكج عدم كفاية الكفالتين لضمان حقوقها.