Criminal Court 18/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 112 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 112/2015
- Date
- 18/02/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة اعتراف الظنين باستحصاله على مادة حشيشة الكيف من المتهم، اضافة الى تواريه خلال التحقيقات الاولية عن الانظار واسبقياته لدى مكتب مكافحة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بهذا التعاطي، اضافة الى النتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له لجهة تعاطيه مادتي الهيرويين وحشيشة الكيف.