Rulings

Criminal Court 18/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 112 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
112/2015
Date
18/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة اعتراف الظنين باستحصاله على مادة حشيشة الكيف من المتهم، اضافة الى تواريه خلال التحقيقات الاولية عن الانظار واسبقياته لدى مكتب مكافحة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بهذا التعاطي، اضافة الى النتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له لجهة تعاطيه مادتي الهيرويين وحشيشة الكيف.