Criminal Court 11/03/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 113/2015
- Date
- 11/03/2015
- President
- هاني الحبال
- Members
- الحاج، حاطوم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين، وفراره وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة، واسبقياته في مجال ترويج المخدرات، اضافة الى اعتراف احد الاشخاص باستحصاله على المخدرات من المتهم.