Rulings

Criminal Court 11/03/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
113/2015
Date
11/03/2015
President
هاني الحبال
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين، وفراره وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة، واسبقياته في مجال ترويج المخدرات، اضافة الى اعتراف احد الاشخاص باستحصاله على المخدرات من المتهم.