Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 113 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 113/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- في
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه عن طريق المناورات الاحتيالية على اقناع المدعيين بتنظيم وكالتين لصالحه بشأن احد العقارات بعد ان وعدها ببيعه لاميرة سعودية لقاء مبلغ مليون دولار اميركي واقدامه على بيع العقار لشخص آخر باقل من هذا المبلغ بكثير والاستيلاء على الثمن يشكل الجنحة الواردة في المادة 655 عقوبات بدليل التحقيقات الاولية واقوال الفرقاء والشهود والمستندات المبرزة وبقرينة غياب المدعى عليه ومن مجمل اوراق ومجريات المحاكمة وصدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي توصل الى النتيجة المتقدم ذكرها لجهة ادانة المدعى عليه سندا للمادة 655 عقوبات والزامه بالرد والعطل والضرر.
Cited