Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 113 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
113/2015
Date
25/02/2015
President
في
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه عن طريق المناورات الاحتيالية على اقناع المدعيين بتنظيم وكالتين لصالحه بشأن احد العقارات بعد ان وعدها ببيعه لاميرة سعودية لقاء مبلغ مليون دولار اميركي واقدامه على بيع العقار لشخص آخر باقل من هذا المبلغ بكثير والاستيلاء على الثمن يشكل الجنحة الواردة في المادة 655 عقوبات بدليل التحقيقات الاولية واقوال الفرقاء والشهود والمستندات المبرزة وبقرينة غياب المدعى عليه ومن مجمل اوراق ومجريات المحاكمة وصدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي توصل الى النتيجة المتقدم ذكرها لجهة ادانة المدعى عليه سندا للمادة 655 عقوبات والزامه بالرد والعطل والضرر.

Cited

Texts it relies on