Rulings

Criminal Court 23/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
114/2015
Date
23/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المعترض بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من اعترافه باقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف، اضافة الى المخدرات المضبوطة بحوزته ونتيجة الفحص المخبري له والذي جاءت نتيجته ايجابية.