Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 115/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش في طبيعة البضاعة سندا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لتداول الظنين وهو محترف، باجهزة فلترة لتنقية المياه تبين ان الصفات الجوهرية منتفية فيها، وانها لا تؤمن خلو المياه من البكتيريا المضرة بسلامة الانسان، مع علمه بخلوها من هذه المواصفات كونه محترفا يتداول بهذا النوع من السلع، ويفترض انه اختبرها قبل وضعها في التداول.
Cited