Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
115/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش في طبيعة البضاعة سندا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لتداول الظنين وهو محترف، باجهزة فلترة لتنقية المياه تبين ان الصفات الجوهرية منتفية فيها، وانها لا تؤمن خلو المياه من البكتيريا المضرة بسلامة الانسان، مع علمه بخلوها من هذه المواصفات كونه محترفا يتداول بهذا النوع من السلع، ويفترض انه اختبرها قبل وضعها في التداول.

Cited

Texts it relies on