Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
115/2015
Date
25/02/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه المتحول جنسيا الى امرأة كان يقوم بالمحاولة لممارسة الدعارة بالاشتراك مع المدعى عليها الامر الثابت من خلال ضبط المدعى عليهما في حالة التفاوض مع احد الزبائن من قبل دورية مكتب حماية الآداب ومن دليل الادعاء ومن مجمل اوراق المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف مع تعديل السند القانوني لهذه الادانة بجعله المادة 523/528/201 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on