Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 115/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه المتحول جنسيا الى امرأة كان يقوم بالمحاولة لممارسة الدعارة بالاشتراك مع المدعى عليها الامر الثابت من خلال ضبط المدعى عليهما في حالة التفاوض مع احد الزبائن من قبل دورية مكتب حماية الآداب ومن دليل الادعاء ومن مجمل اوراق المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف مع تعديل السند القانوني لهذه الادانة بجعله المادة 523/528/201 من قانون العقوبات.
Cited