Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 116 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
116/2015
Date
26/03/2015
President
جورج حرب
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لانه لم يتبين ان الحكم المستأنف قد خالف نص المادة 121 موجبات وعقود، لانها لم تكن موضوع مناقشة ولم يتناولها الحكم في تعليله، وان ما تضمنه هو فقط مسألة عدم قانونية الاشغال من قبل المستأنف للشقة موضوع النزاع، في ضوء البيع الحاصل بينه وبين المقرر ادخاله عام 1997، وبعد قرار الاحالة الصادر عن دائرة التنفيذ، والذي بموجبه تم نقل ملكية العقار على اسم المستأنف عليه المدعي الذي اصبح قانونا هو المالك.

كما ردت المحكمة الادلاء المتعلق بالتذرع بوجود بيع نافذ لتشريع اشغال المستأنف لموضوع المبيع اي موضوع الدعوى، لان ذلك يصطدم بقيود السجل العقاري التي تبين ان المستأنف ليس مالكا، وان العقد المذكور غير مسجل بصورة نهائية، وقيده احتياطيا يسقط بعد مدة معينة من الزمن، لذا فان الحكم المستأنف يكون مستوجب التصديق.

Cited

Texts it relies on