Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 116 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
116/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاتجار بمواد غذائية ملوثة سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لبيعه جبنة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل، وملوثة كونها تحتوي على جرثومة الليستسريا مونوسيتوجنس.

Cited

Texts it relies on