Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 116 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 116/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاتجار بمواد غذائية ملوثة سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لبيعه جبنة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل، وملوثة كونها تحتوي على جرثومة الليستسريا مونوسيتوجنس.
Cited