Civil Court of Appeal 22/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 12 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 12/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، لانه احسن في تطبيق القانون خلافا لمزاعم المستأنف حين قال انه يحق للمؤجر بفسخ الاجارة نظرا لكونها غير محددة المدة، وهي النقطة المحورية في الدعوى الحاضرة. فالمدة التأجيرية في الدعوى الحاضرة غير متفق عليها، خلافا لمزاعم المستأنف الذي لم يقم دليلا على اقواله بانها حددت لثلاث سنوات. وكون الاجارة عقدت العام 1994، فانها بحكم القانون رقم 159/92 تكون معقودة لثلاث سنوات اولا، ومن ثم تجدد سنة فسنة بموافقة الطرفين. اذا بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات الحكمية، فان الادلاء بالعرف المحلي لتحديد مدة الايجار لا يغير في الواقع شيئا، فبعد هذه المدة تنتفي الحماية الممنوحة للمستأجر، وتعود احكام قانون الموجبات والعقود لتسود العلاقة التأجيرية. لذلك فان الحكم المطعون فيه لم يخالف نص المادة 592 م.ع. ولا تناقض في فقرته الحكمية، بل طبقها وفقا لمنطوقها الذي يسمح للمؤجر بفسخ عقد الايجار في حال رغب عدم التجديد، شرط انذار المستأجر. وقد ثبت اقدام المؤجر على انذار المستأجر الذي لم ينازع في الانذار، بل في صحة المدة التأجيرية.
Cited