Rulings

Civil Court of Appeal 08/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
120/2014
Date
08/04/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة انه لا يمكن الاحتجاج بتقديم مشكلة تنفيذية لتجميد المعاملة التنفيذية، طالما لم يصدر في ملف المشكلة اي قرار بوقف التنفيذ، وان كل ادلاءات المستأنف لا تشكل طعنا بالقرار المستأنف، بالمفهوم القانوني يستند الى احكام قانونية او واقعية مما يوجب رد الاستئناف في الاساس.