Civil Court of Appeal 08/04/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 120/2014
- Date
- 08/04/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة انه لا يمكن الاحتجاج بتقديم مشكلة تنفيذية لتجميد المعاملة التنفيذية، طالما لم يصدر في ملف المشكلة اي قرار بوقف التنفيذ، وان كل ادلاءات المستأنف لا تشكل طعنا بالقرار المستأنف، بالمفهوم القانوني يستند الى احكام قانونية او واقعية مما يوجب رد الاستئناف في الاساس.