Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
120/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان الافعال الجرمية المدعى بها قد تمت قبل تعديل القانون 659/2005 فيطبق عليها هذا القانون الاخير من دون التعديلات الطارئة عليه عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ثبت بالادعاء العام وبالمحضر المنظم وبمجمل اوراق الملف اقدام المدعى عليه على حيازة مواد غذائية منتهية مدة استعمالها، وعلى التعامل بها وهو عالم بالامر طالما ان تواريخ صلاحيتها مدون عليها، لذلك قررت محكمة الاستئناف ادانته بمقتضى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005.

في ضوء اتلاف المواد وعدم ثبوت الضرر وفي ضوء كمية المواد المنتهية الصلاحية قررت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية.