Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
122/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لحيازتها في محلها التجاري (مطعم) مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعلى التعامل بها وهي عالمة بالامر ما دام ان تواريخ صلاحيتها مدونة عليها، وانها محترفة في هذا المجال.

كما ادانت المحكمة الشركة التجارية خاصة الظنينة بالجنحة ذاتها سندا للمادة 109 من القانون ذاته معطوفة على المادة 210 عقوبات.

Cited

Texts it relies on