Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 122/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لحيازتها في محلها التجاري (مطعم) مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعلى التعامل بها وهي عالمة بالامر ما دام ان تواريخ صلاحيتها مدونة عليها، وانها محترفة في هذا المجال.
كما ادانت المحكمة الشركة التجارية خاصة الظنينة بالجنحة ذاتها سندا للمادة 109 من القانون ذاته معطوفة على المادة 210 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 109 حماية المستهلك Not in the library yet