Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 122 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
122/2015
Date
25/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف الظنين باستحصاله على المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف من المتهم، اضافة الى اسبقيات المتهم لجهة تعاطي وترويج المخدرات.

وادانت المحكمة المعترض بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من هذا التعاطي.