Criminal Court 25/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 122 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 122/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- هاني الحبال
- Members
- الحاج، حاطوم
- Source
- Lebanese University
لقد جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع، مما ينطبق على المادة 639/640 عقوبات.
وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وصور الكاميرات واقوال الشهود.
ترد اقوال المتهم لجهة تأثير الكحول الذي لم يثبت، وفي حال ثبوته لم يكن نتيجة قوة قاهرة وانما خطأ من المتهم سندا للمادة 235 عقوبات.
يحكم بالتعويض للجهة المدعية وبالعطل والضرر.