Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 122 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
122/2015
Date
25/02/2015
President
هاني الحبال
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

لقد جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع، مما ينطبق على المادة 639/640 عقوبات.

وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وصور الكاميرات واقوال الشهود.

ترد اقوال المتهم لجهة تأثير الكحول الذي لم يثبت، وفي حال ثبوته لم يكن نتيجة قوة قاهرة وانما خطأ من المتهم سندا للمادة 235 عقوبات.

يحكم بالتعويض للجهة المدعية وبالعطل والضرر.