Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 123/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليها على التخريب قصدا في اشياء تخص المدعية زذلك قبل مغادرتها المأجور العائدة ملكيته الاخيرة بدليل حضور القوة الامنية لتنفيذ الحكم القضائي بحق المدعى عليها باخلاء المأجور العائد للمدعية ومشاهدتهم اعمال التخريب الحاصلة بالمأجور بالاضافة الى مجمل الاوراق والتحقيقات ومجريات المحاكمة وتقرير الخبير ودليل الادعاء فان فعلها يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات وفرضت المحكمة على المدعى عليها آداء الغرامة سندا للمادة المذكورة ودفع الزامات مدنية وصدقت الحكم المستأنف برمته.
Cited