Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
123/2015
Date
25/02/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليها على التخريب قصدا في اشياء تخص المدعية زذلك قبل مغادرتها المأجور العائدة ملكيته الاخيرة بدليل حضور القوة الامنية لتنفيذ الحكم القضائي بحق المدعى عليها باخلاء المأجور العائد للمدعية ومشاهدتهم اعمال التخريب الحاصلة بالمأجور بالاضافة الى مجمل الاوراق والتحقيقات ومجريات المحاكمة وتقرير الخبير ودليل الادعاء فان فعلها يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات وفرضت المحكمة على المدعى عليها آداء الغرامة سندا للمادة المذكورة ودفع الزامات مدنية وصدقت الحكم المستأنف برمته.

Cited

Texts it relies on