Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 124 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
124/2015
Date
25/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة، بعد دخوله المنزل نهارا بواسطة معالجة باب المدخل الرئيسي مستعملا مفك رفيع، مما ينطبق على المادة 639 عقوبات.

لقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات والكشف الفني واعترافات المتهم بقيامه بسرقة المجوهرات.