Criminal Court 25/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 124 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 124/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة، بعد دخوله المنزل نهارا بواسطة معالجة باب المدخل الرئيسي مستعملا مفك رفيع، مما ينطبق على المادة 639 عقوبات.
لقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات والكشف الفني واعترافات المتهم بقيامه بسرقة المجوهرات.