Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
124/2014
Date
29/05/2014
President
شبارو
Members
شاهين، البرشا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان ادلاء المستأنف بانه لم يتبين الانذار قد تضمن المطالبة ببدلات غير حري بالقبول وعلى فرض ذلك مفهوم يشير مطلقا الى اسباب تجعل من الممكن القول بوجود تنازع جدي يؤول الى رد الانذار او لفقدانه الانتاجية القانونية وعن مسألة عدم وجود اجال للدفع على ا لانذار اشارت المحكمة انه لا يمكن لاحد ان يتذرع بجهالة القانون وبكل حال فان ذلك لا يكفي للقول بان الانذار يفقد فاعليته او انتاجيته، بالتالي يكون الاستئناف الحالي مردودا لعدم جديته ويقتضي تصديق الحكم البدائي.