Civil Court of Appeal 29/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 124/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- شبارو
- Members
- شاهين، البرشا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان ادلاء المستأنف بانه لم يتبين الانذار قد تضمن المطالبة ببدلات غير حري بالقبول وعلى فرض ذلك مفهوم يشير مطلقا الى اسباب تجعل من الممكن القول بوجود تنازع جدي يؤول الى رد الانذار او لفقدانه الانتاجية القانونية وعن مسألة عدم وجود اجال للدفع على ا لانذار اشارت المحكمة انه لا يمكن لاحد ان يتذرع بجهالة القانون وبكل حال فان ذلك لا يكفي للقول بان الانذار يفقد فاعليته او انتاجيته، بالتالي يكون الاستئناف الحالي مردودا لعدم جديته ويقتضي تصديق الحكم البدائي.