Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
125/2015
Date
25/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية سرقة سيارة المنطبقة على المادة 638 عقوبات، بعدما ثبت الجرم من خلال الإقرار وتسجيلات الكاميرات.

لقد منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لاعترافه الصريح بالجرم وسندا للمادة 253 عقوبات.