Criminal Court 25/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 125/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية سرقة سيارة المنطبقة على المادة 638 عقوبات، بعدما ثبت الجرم من خلال الإقرار وتسجيلات الكاميرات.
لقد منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لاعترافه الصريح بالجرم وسندا للمادة 253 عقوبات.