Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 126 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
126/2015
Date
25/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف الظنين باستحصاله على مادة الحشيشة منه، اضافة الى اسبقياته الجرمية لجهة ترويج المخدرات، وتواريه عن الانظار وفراره في جميع مراحل الدعوى.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بهذا التعاطي.