Criminal Court 25/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 126 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 126/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف الظنين باستحصاله على مادة الحشيشة منه، اضافة الى اسبقياته الجرمية لجهة ترويج المخدرات، وتواريه عن الانظار وفراره في جميع مراحل الدعوى.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بهذا التعاطي.