Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 127 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
127/2015
Date
25/02/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

برأت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه من الجرم المنسوب اليه سندا للمادة 650 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه على اقدامه على تهديد المدعية بفضح امرها وافشاء عدة اسرار كانت قاتمة بينه وبينها بشكل ينال من قدرها ومن كرامتها لان الكلام المذكور وحلها بواسطة شقيقها لتقديم الشكوى الراهنة في حين ان المدعى عليه انكر ما نسب اليه من جهة اولى ومن جهة ثانية فان التهديد المدلى به لم يحصل بصورة مباشرة بل بصورة غير مباشرة عبر المحامي الذي لم يؤكد هذه الواقعة وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لما تقدم يكون واقعا في غير موقعه السليم وبالتالي فسحت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بعد رؤية الدعوى انتقالا الحكم مجددا باعلان براءة المدعى عليه من جرم المادة 650 عقوبات وردت المطالب المدنية.

Cited

Texts it relies on