Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 128 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
128/2015
Date
25/02/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على الاستيلاء على البضاعة التي تعود للشركة المستوردة والتصرف بها الامر الذي ادى الى توقيف المدعي في السعودية كونه يمثل الشركات الموردة وهو يعمل وفقا لتوجيهات ومصلحة المدعى عليه والى الزامه بدفع مبلغ كبيز من المال لكي يتمكن من الاستحصال على اسقاط وابراء ويخلى سبيله وان فعله يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 671 عقوبات بدليل التحقيقات واقوال المدعي ووالده والمستندات المبرزة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وان الحكم المستأنف بعد رؤية الدعوى انتقالا للحكم مجددا بادانة المدعى عليه سندا للمادة 671 عقوبات بالاضافة الى الزامه بالردود والتعويض.

Cited

Texts it relies on