Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 128 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 128/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على الاستيلاء على البضاعة التي تعود للشركة المستوردة والتصرف بها الامر الذي ادى الى توقيف المدعي في السعودية كونه يمثل الشركات الموردة وهو يعمل وفقا لتوجيهات ومصلحة المدعى عليه والى الزامه بدفع مبلغ كبيز من المال لكي يتمكن من الاستحصال على اسقاط وابراء ويخلى سبيله وان فعله يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 671 عقوبات بدليل التحقيقات واقوال المدعي ووالده والمستندات المبرزة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وان الحكم المستأنف بعد رؤية الدعوى انتقالا للحكم مجددا بادانة المدعى عليه سندا للمادة 671 عقوبات بالاضافة الى الزامه بالردود والتعويض.
Cited