Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 128 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
128/2015
Date
25/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيشة وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها لكل من الظنينين اضافة الى قرينة فراره وتواريه عن الانظار.

وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على ترويج الحشيشة لقاء عوض، اضافة الى اسبقياته بترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الظنينين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بهذا التعاطي، اضافة الى النتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى للظنينين على تعاطي المخدرات.