Rulings

Civil Court of Appeal 22/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
13/2015
Date
22/01/2015
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى رد الدعوى شكلا، وذلك عملا باحكام المادة 655 اصول مدنية، لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي اسبابا استئنافية وطلبات، فان الاكتفاء بطلب فسخ الحكم المستأنف كما هي حال الدعوى الحاضرة، لا يؤمن الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه، ما يقتضي رد الاستئناف شكلا.

Cited

Texts it relies on