Civil Court of Appeal 22/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 13/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى رد الدعوى شكلا، وذلك عملا باحكام المادة 655 اصول مدنية، لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي اسبابا استئنافية وطلبات، فان الاكتفاء بطلب فسخ الحكم المستأنف كما هي حال الدعوى الحاضرة، لا يؤمن الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه، ما يقتضي رد الاستئناف شكلا.
Cited