Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 13/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
قبل القاضي المنفرد بموجب الحكم الصادر في 1/6/2006 الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي المعترض عليه الصادر في 28/10/1999، معلنا سقوطه واعتباره كانه لم يكن.
منذ صدور الحكم الغيابي وحصول عملية التبليغ لصقا، لم يتم خلال 10 سنوات اي اجراء من الاجراءات القاطعة لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، والتي تكون بتاريخ تقديم الاعتراض قد اكتملت.
اقتضى اعلان سقوط دعوى الحق العام عن المستأنف لمرور الزمن الثلاثي، مما استتبع ابطال التعقبات الجارية في حق الاخير لجهة جنحة المادة 666 عقوبات، فيكون الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف سندا للمادة المذكورة واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.
طبق قانون اصول المحاكمات القديم في شأن مهلة مرور الزمن على الدعوى المدنية التي عادت، بعد ان انقطعت، لتسري اعتبارا من قرار تبليغ الحكم الغيابي اي قبل نفاذ قانون اصول المحاكمات الجديد، فاقتضى تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف الذي الزم المعترض المستأنف بالردود وبالعطل والضرر، واسقاط دعوى الحق الشخصي المساقة بوجهه عملا باحكام المادة 349 اصول المحاكمات الجزائية القديم.