Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 130 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
130/2015
Date
25/02/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عناصر جرم الافتراء سندا للمادة 403 من قانون العقوبات غير متوفرة في القضية الراهنة ذلك انه وان كان ثابتا ان المدعى عليه قد تقدم بشكوى مباشرة بوجه المدعي بجرمي التهديد والمراباة الا انه لم يثبت في الملف انه اختلق وقائع مادية غير صحيحة بحق المدعي وفقا لما هو موجود بالمادة 403 عقوبات فضلا عن ان قاضي التحقيق كان قد خلص في قراره الى منع المحاكمة عن المدعي لعدم كفاية الدليل بحقه وليس لان الوقائع كانت مختلفة بحق الاخير اي انه كان هناك شبهات حول المدعي انما الادلة غير كافية بحد ذاتها للظن به لهذه الجهة مما ينفي سوء النية لدى المدعى عليه وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته مع تعديل السند القانوني وذلك بابطال التعقبات عن المدعى عليه من جرم المادة 403 عقوبات بدلا من اعلان براءته.

Cited

Texts it relies on