Civil Court of Appeal 20/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 130 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 130/2014
- Date
- 20/11/2014
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف لمخالفته المادتين 195 و196 موجبات وعقود اذ ان الموظف في الشركة التجارية التي انهت عمله لديها وسددت كامل مستحقاته من رواتب وتعويضات ووقع براءة ذمة، لم يثبت وجود عقد قرض بينه وبينها، وسند الدين موضوع الدعوى يفتقد الى عنصر جوهري من عناصره وهو سبب الموجب الذي يفترض ان يكون الدافع لتوقيفه والذي في حال عدم توافره يجعل السند بحكم الغير موجود وفقا لنص المادة 196 موجبات وعقود ومحكمة الاساس لها الحق في تقدير الوقائع.
Cited