Rulings

Criminal Court of Appeal 18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 136 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
136/2015
Date
18/03/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان العناصر الجرمية للمادة 471 من قانون العقوبات والمادة 471/454 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المدعى عليهما لانه وان كان من الثابت ان المدعى عليه قد وقع على افادة بطلب من المدعى عليها اقر بموجبها بانه شاهد ساعة cartier يوم كتب الكتاب ومجوهرات ثمينة اخرى على نحو مغاير للحقيقة وهو عالم جدا بعدم صحة افادته الا انه بالمقابل لم يثبت ان الافادة المشكو منها قد ادى ابرازها الى صدور قرار بحق المدعي الحق به اضرارا غير محقة مادية او معنوية او اجتماعية وانه في ضوء انتفاء الضرر تنتفي العناصر الجرمية لجرمي التزوير واستعمال المزور المنسوبين الى المدعى عليهما وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لما تقدم يكون مستوجبا الفسخ وبعد رؤية الدعوى انتقالا قضت المحكمة بالحكم مجددا بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليهما وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لما تقدم يكون مستوجبا الفسخ وبعد رؤية الدعوى انتقالا قضت المحكمة بالحكم مجددا بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليهما سندا للمواد 471 و471/454 من قانون العقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية ورد المطالب المدنية.

Cited

Texts it relies on